السيد الگلپايگاني
114
كتاب الحج
فرق بين الإزار والرداء في ذلك ثم إنه لو قلنا باجمال الأدلة أو تعارضها في المقام أو عدم ظهورها في الحرمة وشك في حرمة العقد وعدمه فهل الأصل يقتضي البراءة أو الاحتياط وجوه فإن كان الشك في أن العقد حرام أم لا بمعنى أن لبس الإزار المعقود حال الاحرام حرام تكليفا أم ليس كذلك فالأصل الجاري في المقام البراءة من التكليف للشك فيه وعدم الدليل عليه وهذا يتحقق بعد الاحرام وأما إذا كان الشك في أن الثوب الواجب لبسه في الاحرام هل يشترط فيه أن يكون غير معقود أو لا يشترط فيه ذلك فعلى قسمين تارة يشك حين ما يريد الاحرام في أن الثوب المعقود إزارا كان أو رداء هل يصح الاحرام فيه أم لا لاشتراط كونه غير معقود احتمالا وأخرى يشك بعد القطع بانعقاد الاحرام في أن ثوب الاحرام يشترط بكونه غير معقود زائدا على ما يشترط ويعتبر في انعقاد الاحرام فعلى الثاني يكون الشك في الأقل والأكثر الارتباطي يأتي فيه ما يجري هناك وأما على الأول فالأصل الاحتياط بناء على أن الاحرام مسبب عن أمور عديدة وجودية وعدمية والشك في إحديها يستلزم الشك في حصول المسبب .